المادة 35

معرف المادة: 6422

رقم المادة : 151

المادة 35 يعاقب كل شخص يرتكب اي فعل من الافعال الاتية بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50.000.000 دينار ولا تزيد على 1000.000.000 1 – كل من زور علامة تجارية مسجلة بصورة قانونية او قلدها بطريقة يراد منها خداع الجمهور او استعمل بسوء نية علامة تجارية مزورة او مقلدة . 2 – كل من استعمل بطريقة غير قانونية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى . 3 – كل من وضع بسوء نية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى على منتجاته . 4 – كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع متعمدا منتجات تحمل علامة تجارية مزورة او مقلدة او علامة تجارية موضوعة بصورة غير قانونية . 5 – كل من عرض عمدا تادية خدمات بموجب التزوير او التقليد او باستعمال علامة بصورة غير مشروعة . وللمحكمة في جميع الاحوال ان تامر بمصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان الشركة ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات والملصقات وغيرها التي تحتوي العلامة محل التعدي وريع وارباح المنتجات وكذلك الادوات المستعملة في التعدي .

الموضوع: تزوير علامة تجارية مسجلة,تقليد علامة تجارية,استعمال علامة تجارية مقلدة,استعمال علامة تجارية بطريقة غير قانونية,عرض منتجات تحمل علامة تجارية مزورة