المادة 34

معرف المادة: 6421

رقم المادة : 151

المادة 34 لا يجوز ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات فخري من اي نوع كان الا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للاشخاص والاسماء التجارية التي منحت لهم او لمن الت اليهم حقوقها على ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها ولمعارض او المباريات التي منحت فيها . ولا يجوز لمن اشترك مع اخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بصورة واضحة مصرف تلك المميزات ونوعها .

الموضوع: عدم جواز ذکر ميداليات و جوائز و درجات فخري به جز برای محصولات خاص,لزوم بیان صحیح تاریخ و نوع ميداليات و جوائز,عدم جواز استفاده از مميزات مشترک برای محصولات خاص بدون بیان واضح,لزوم بیان مصرف مميزات و نوع آن در محصولات مشترک