المادة 34
لا يجوز ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات فخري من اي نوع كان الا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للاشخاص والاسماء التجارية التي منحت لهم او لمن الت اليهم حقوقها على ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها ولمعارض او المباريات التي منحت فيها .
ولا يجوز لمن اشترك مع اخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بصورة واضحة مصرف تلك المميزات ونوعها .
الموضوع: عدم جواز ذکر ميداليات و جوائز و درجات فخري به جز برای محصولات خاص,لزوم بیان صحیح تاریخ و نوع ميداليات و جوائز,عدم جواز استفاده از مميزات مشترک برای محصولات خاص بدون بیان واضح,لزوم بیان مصرف مميزات و نوع آن در محصولات مشترک