المادة 33

معرف المادة: 6420

رقم المادة : 151

المادة 33 لا يجوز وضع اسم البائع او عنوانه على بضائع واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع ما لم تقترن ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن الجهة التي انتجت فيها . ولا يجوز للمقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في انتاج او صنع بعض المنتجات اذا كانوا يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة اخرى ان يضعوا على هذه الاخيرة علاماتهم اذا كان من شان ذلك تضليل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات ما لم تتخذ التدابير الكفيلة يمنع اي التباس في ذلك .

الموضوع: منع وضع اسم البائع أو عنوانه على بضائع واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع دون بیان دقيق عن الجهة المنتجة,منع المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة من وضع علاماتهم على منتجات مشابهة واردة من جهة أخرى إذا كان من شأن ذلك تضليل الجمهور,وجوب اتخاذ تدابير لمنع أي التباس في مصدر المنتجات