المادة 32

معرف المادة: 6419

رقم المادة : 151

المادة 32 يجب ان يكون البيان التجاري واقعيا من جميع الوجوه سواء القوائم او الرسائل او وسائل الاعلان او غير ذلك “ المستخدمة لغرض طرح البضاعة على الجمهور .

الموضوع: يجب ان يكون البيان التجاري واقعيا من جميع الوجوه,يجب ان تكون القوائم والرسائل ووسائل الاعلان المستخدمة لغرض طرح البضاعة على الجمهور واقعية