المادة 32
يجب ان يكون البيان التجاري واقعيا من جميع الوجوه سواء القوائم او الرسائل او وسائل الاعلان او غير ذلك “ المستخدمة لغرض طرح البضاعة على الجمهور .
الموضوع: يجب ان يكون البيان التجاري واقعيا من جميع الوجوه,يجب ان تكون القوائم والرسائل ووسائل الاعلان المستخدمة لغرض طرح البضاعة على الجمهور واقعية