المادة 31

معرف المادة: 6418

رقم المادة : 151

المادة 31 يعتبر بيانا تجاريا كل ايضاح يتعلق بصورة مباشرة او غير مباشرة بما ياتي : - 1 - نوع البضائع وعددها ومقدارها ومقاييسها ووزنها وطاقتها . 2 - البلاد التي صنعت فيها . 3 - طريقة صنعها وانتاجها . 4 - العناصر الداخلة في تركيبها . 5 - اسم واوصاف منتجها وصانعها . 6 - وجود براءات اختراع او اية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية تتعلق بها . 7 - الاسم او الشكل الذي تعرف به البضائع عادة .

الموضوع: بيان تجاري,نوع البضائع,عدد البضائع,مقدار البضائع,مقاييس البضائع,وزن البضائع,طاقت البضائع,کشور سازنده,روش ساخت,عناصر ترکیبی,نام و توصیف تولیدکننده,وجود براءات اختراع,وجود جوایز تجاری,نام و شکل کالا