المادة 30

معرف المادة: 6417

رقم المادة : 151

المادة 30 للمسجل ان يحضر امام المحكمة برايه في كل اعتراض يرفع اليها وعليه ان يحضر امامها اذا طلبت منه ذلك او ان يقدم لائحة موقعة منه يضمنها ما يراه مناسبا من تفاصيل الاجراءات التي اتخذت في القضية او اية مسائل اخرى لها مساس بها مما يتصل بعمله بصفته مسجلا .

الموضوع: حق حضور المسجل امام المحكمة,وجوب تقديم لائحة موقعة من المسجل,حق الاعتراض امام المحكمة,تفاصيل الاجراءات المتعلقة بالقضية