المادة 30
للمسجل ان يحضر امام المحكمة برايه في كل اعتراض يرفع اليها وعليه ان يحضر امامها اذا طلبت منه ذلك او ان يقدم لائحة موقعة منه يضمنها ما يراه مناسبا من تفاصيل الاجراءات التي اتخذت في القضية او اية مسائل اخرى لها مساس بها مما يتصل بعمله بصفته مسجلا .
الموضوع: حق حضور المسجل امام المحكمة,وجوب تقديم لائحة موقعة من المسجل,حق الاعتراض امام المحكمة,تفاصيل الاجراءات المتعلقة بالقضية