المادة 28
للمسجل بناء على طلب يقدمه اليه صاحب العلامة المسجلة وفقا للصيغة المقررة : -
1 - ان يصحح اي خطا في اسم صاحب العلامة المسجل او عنوانه .
2 - ان يسجل اي تغيير يطرا على اسم الشخص المسجل او عنوانه كصاحب للعلامة .
3 - ان يشطب ما يشاء من البضائع التي سجلت العلامة التجارية عليها .
4 - ان يسجل اي تنازل او اية مذكرة تتعلق بعلامة ما اذا كان التنازل او تلك المذكرة لا تزيد في الحقوق التي يخولها التسجيل الحالي لتلك العلامة .
5 - ان يلغى قيد اية علامة مدونة في السجل باسمه .
الموضوع: تصحيح اسم صاحب العلامة المسجلة,تسجيل تغيير في اسم أو عنوان صاحب العلامة,شطب البضائع المسجلة عليها العلامة التجارية,تسجيل تنازل أو مذكرة تتعلق بعلامة تجارية,إلغاء قيد علامة مدونة في السجل