المادة 26

معرف المادة: 6413

رقم المادة : 151

المادة 26 للمسجل ان يجري اي تعدل في السجل اذا كان هذا التعديل يقتضي تصحيح خطا او سد نقص مخل متى ثبت له ما يبرر ذلك .

الموضوع: اجراء التعديل في السجل,تصحيح الخطأ,سد النقص المخل,تثبيت ما يبرر التعديل