المادة 25

معرف المادة: 6412

رقم المادة : 151

المادة 25 لمن انتقلت اليه ملكية العلامة باي سبب كان ان يقدم طلبا الى المسجل لتسجيلها باسمه وعلى المسجل ان يسجل تلك العلامة باسم ذلك الشخص واسباب انتقال ملكيتها اليه .

الموضوع: انتقال ملكية العلامة,تسجيل العلامة,طلب تسجيل العلامه,مسجل العلامة