المادة 22

معرف المادة: 6409

رقم المادة : 151

المادة 22 لا يعاد تسجيل العلامة المشطوبة بغير اسم صاحبها لنفس المدة الا بعد مرور سنة على الاقل من تاريخ شطبها .

الموضوع: عدم امکان ثبت مجدد علامت تجاری مشطوب به نام غیر صاحب علامت,مدت زمان لازم برای ثبت مجدد علامت تجاری مشطوب,لزوم گذشت یک سال از تاریخ شطب علامت تجاری