المادة 21

معرف المادة: 6408

رقم المادة : 151

المادة 21 1 – لكل ذي مصلحة الحق في ان يطلب من المحكمة الغاء تسجيل العلامة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها على ان يحدد الوقائع التي يستند اليها . 2 – بصرف النظر عن الفقرة 1 من هذه المادة يمكن تقديم طلب الغاء تسجيل العلامة في اي وقت: ا الذي تصبح فيه العلامة اسم شائع للسلع او الخدمات او جزء منه بالنسبة لتلك التي سجلت لاجلها . ب يجري توظيفها . ت ان تسجيل العلامة تم بالتحايل او بشكل مخالف لاحكام التسجيل . ث عدم استعمال العلامة لمدة ثلاثة سنوات مستمرة ما لم يثبت ان عدم الاستعمال ناشئ عن سبب خارج عن الارادة او لعذر قانوني . ج اذا استعملت من قبل من سجلها او بترخيص منه بقصد التضليل في مصدر السلع او الخدمات التي استعملت العلامة بشانها .

الموضوع: حق طلب الغاء تسجيل العلامة خلال خمس سنوات,حق طلب الغاء تسجيل العلامة در هر زمان در موارد خاص,عدم استعمال العلامة لمدة ثلاثة سنوات,استعمال العلامة بقصد التضليل