المادة 18

معرف المادة: 6404

رقم المادة : 151

المادة 18 1 - تنتقل العلامة تبعا لملكية المحل التجاري ما لم يتفق على خلاف ذلك واذا نقلت ملكية المحل التجاري بدون العلامة لنقل الملكية الاستمرار في صناعة المنتجات التي سجلت العلامة عليها وانتاجها والانجاز بها هذا ما لم يتفق على خلاف ذلك . 2 - اذا انقطع شخص عن تعاطي عمله التجاري لاي سبب وترتب على ذلك انتقال ملكية العلامة التي يملكها لاكثر من شخص واحد واراد هؤلاء تفريقها بينهم فللمسجل ان يفرقها بين الاشخاص الذين يثبت تعاطيهم ذلك العمل التجاري فعلا على ان تراعى القيود والشروط والتعديلات التي يراها المسجل .

الموضوع: انتقال العلامة تبعا لملكية المحل التجاري,استمرار في صناعة المنتجات المسجلة بالعلامة,انتقال ملكية العلامة لأكثر من شخص واحد,تفريق ملكية العلامة بين الأشخاص المتعاطين للعمل التجاري