المادة 17
يجوز نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها وحجزها مع المحل التجاري او مع ذلك الجزء من المحل التجاري الذي يربط بين الاستعمال وما ترمز اليه العلامة .
الموضوع: نقل ملكية العلامة التجارية,رهن العلامة التجارية,حجز العلامة التجارية,ربط العلامة التجارية بالمحل التجاري