المادة 16
اذا لم يتم تسجيل العلامة خلال ستة اشهر من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب فللمسجل اخباره تحريريا باتمام تسجيلها خلال المدة المعينة في النظام الذي يصدر وفقا لهذا القانون والا عد متنازلا عن طلب التسجيل .
الموضوع: عدم ثبت العلامة التجارية خلال ستة أشهر,إخطار الطالب بتسجيل العلامة,تنازل عن طلب التسجيل