المادة 15
1 – يمنح مالك العلامة بمجرد اتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الواردة in النشرة انفة الذكر .
2 – يعتبر تسجيل العلامة التجارية قرينة اثبات على قانونية والحق في ملكية العلامة التجارية في كل الدعاوى القانونية .
الموضوع: منح شهادة تسجيل العلامة التجارية,اعتبار تسجيل العلامة التجارية قرينة اثبات على قانونية الملكية