المادة 15

معرف المادة: 6401

رقم المادة : 151

المادة 15 1 – يمنح مالك العلامة بمجرد اتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الواردة in النشرة انفة الذكر . 2 – يعتبر تسجيل العلامة التجارية قرينة اثبات على قانونية والحق في ملكية العلامة التجارية في كل الدعاوى القانونية .

الموضوع: منح شهادة تسجيل العلامة التجارية,اعتبار تسجيل العلامة التجارية قرينة اثبات على قانونية الملكية