المادة 13
لمالك العلامة التي سبق تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلبا للمسجل لادخال اية اضافات او تعديلات على علامته على ان لا تمس ذاتيتها ماسا جوهريا ويصدر قرار المسجل بقبول ذلك مبدئيا وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الاصلية ويجب تبليغ هذا القرار على ان يكون قابلا للاعتراض وفقا لما تقدم .
الموضوع: حق مالک علامت در ارائه درخواست تغییرات,شرایط پذیرش درخواست تغییرات علامت,قابلیت اعتراض به تصمیم مسجل در مورد تغییرات علامت