المادة 9

معرف المادة: 6395

رقم المادة : 151

المادة 9 يجوز للمسجل ان يفرض من القيود والتعديلات ما يراه لازما لتحديد العلامة وتوضيحها وطريقة استعمالها او مكانه او غير ذلك من الامور على وجه يمنع التباسها بعلامة اخرى سبق تسجيلها او لاي سبب اخر يرتايه . وعلى المسجل في حالة الرفض او القبول المعلق على شرط ان يخطر الطالب كتابة باسباب قراره مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك واذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضه المسجل من القيود خلال ثلاثين يوما اعتبر متنازلا عن طلبه .

الموضوع: يجوز فرض القيود والتعديلات لتحديد العلامة,وجوب إبلاغ الطالب بأسباب القرار,اعتبار عدم تنفيذ القيود تنازلاً عن الطلب