المادة 8 مكررة
1 – للمسجل ان يطلب من مقدم الطلب التنازل عن ذلك الجزء من العلامة التجارية غير القابل للتسجيل بخلاف ما يقبل التسجيل منها . ولمقدم الطلب ان يتناول بشكل ارادي عن جزء من العلامة التي يرغب بتسجيلها .
2 – يجب ان لا يؤدي التنازل الى الاضرار او الحد من حقوق مقدم الطلب او صاحب التسجيل الحالية او التي ستنجم والناشئة عن الموضوع المتنازل عنه , او حقه في التسجيل بشان طلب ايداع اخر اذا اصبح الموضوع المتنازل عنه مميزا لسلعه او سيصبح كذلك .
الموضوع: طلب التنازل عن جزء من العلامة التجارية غير القابل للتسجيل,التنازل عن جزء من العلامة التجارية بشكل ارادي,عدم الاضرار بحقوق مقدم الطلب أو صاحب التسجيل,حق التسجيل بشأن طلب ايداع آخر