المادة 8

معرف المادة: 6393

رقم المادة : 151

المادة 8 اذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متشابهة او متقاربة على بضائع او مواد من صنف واحد من المنتجات وقبل الاعلان عنها , فللمسجل توقيف تلك الطلبات حتى يتناول احد المتنازعين تناولا مصدق او صدور قرار قطعي لصالح احدهم.

الموضوع: توقف درخواست‌های ثبت علامت تجاری,تعیین حق تقدم در ثبت علامت تجاری,رسیدگی به اختلافات ثبت علامت تجاری,صدور تصمیم قطعی در مورد علامت تجاری