المادة 6 مكررة

معرف المادة: 6391

رقم المادة : 151

المادة 6 مكررة عند تقديم طلب تسجيل علامة تجارية: ا – عن طريق اي شخص , دولته الاصلية عضو في اتحاد باريس او في منظمة التجارة العالمية او في اي اتفاقية او معاهدة متعلقة بالعلامات التجارية او العناوين او الاسماء التجارية او قمع المنافسة غير المشروعة , او اي اتفاقيات اخرى يكون العراق جزء منها , او اي دولة تعامل العراق بالمثل . ب – في اي دولة مشار لها في القسم الفرعي ا . فيكون لمقدم الطلب او من يخلفه قانونا وخلال ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ان يرفع الى المسجل ذات الطلب الخاص بنفس العلامة ومتضمن المنتجات ذاتها الموجودة في الطلب السابق ووفقا للوائح والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وانظمته . وفي هذه الحال يكون تاريخ الاسبقية هو تاريخ تقديم اول طلب في البلد الاجنبي .

الموضوع: تسجيل علامة تجارية من قبل شخص أو دولة عضو في اتفاقيات تجارية,حق تقديم طلب تسجيل علامة تجارية خلال ستة أشهر,تاريخ أسبقية الطلب في حالة تقديمه في دولة أخرى,الامتثال للوائح والشروط المنصوص عليها في القانون