المادة 4

معرف المادة: 6386

رقم المادة : 151

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة يحق لكل شخص طبيعي او كيان معنوي , عراقيا كان ام اجنبيا ان يطلب تسجيل علامة تجارية مع ما يتصل بها من حقوق وفقا لاحكام هذا القانون .

الموضوع: حق تسجيل علامة تجارية,شخص طبيعي أو كيان معنوي,حقوق متصلة بتسجيل العلامة التجارية,تسجيل العلامة التجارية للأجانب والعراقيين