المادة 3

معرف المادة: 6385

رقم المادة : 151

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تعتبر العلامة ملكا لمن قام بتسجيلها ولا تجوز المنازعة في حق ملكيتها اذا كان قد استعملها المالك لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ اكمال تسجيلها , باستثناء ما تنص عليه المادة 21.

الموضوع: العلامة ملكا لمن قام بتسجيلها,عدم جواز المنازعة في حق ملكية العلامة بعد خمس سنوات من التسجيل,استثناءات من حق الملكية وفق المادة 21