المادة 13 يلغى نص البند ( ثانيا ) من المادة ( 24 ) من القانون ويحل محله الآتي :
المادة ـــ 24 ـــ ثانيا : يجوز للمصرف المنصوص عليه في البند ( أولا ) من هذه المادة قبول أو إهداء أو تبادل الأعضاء أو الأنسجة مع المؤسسات في داخل العراق أو خارجه وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل و وفق القوانين العراقية والأحكام الشرعية .
الموضوع: قبول أو إهداء أو تبادل الأعضاء أو الأنسجة,المعاملة بالمثل,القوانين العراقية,الأحكام الشرعية