المادة 12 يضاف بند جديدة للمادة ( 22 ) من القانون ويأخذ التسلسل ( رابعا ) وكالآتي :
المادة ـــ 22 ــ رابعا ـــ يكون التحقيق الإداري الذي تقوم به وزارة الصحة بحق المخالفين من المشمولين بأحكام هذا القانون من منتسبيها جزءا رئيسيا من إجراءات المحكمة عند نظر الشكوى .