المادة 12

معرف المادة: 6325

رقم المادة : 149

المادة 12 يضاف بند جديدة للمادة ( 22 ) من القانون ويأخذ التسلسل ( رابعا ) وكالآتي : المادة ـــ 22 ــ رابعا ـــ يكون التحقيق الإداري الذي تقوم به وزارة الصحة بحق المخالفين من المشمولين بأحكام هذا القانون من منتسبيها جزءا رئيسيا من إجراءات المحكمة عند نظر الشكوى .

الموضوع: التحقيق الإداري,وزارة الصحة,المخالفين,إجراءات المحكمة,الشكوى