المادة 8

معرف المادة: 6321

رقم المادة : 149

المادة 8 يلغى نص البند ( أولا ) من المادة ( 13 ) من القانون ويحل محله الآتي : المادة ـــ 13 ـــ أولا : لا يجوز الإستئصال من جثة المتوفي إلا بإذن من قاضي التحقيق المختص ، إذا كانت الوفاة موضوع تحقيق جنائي ، وتراعى الأحكام الشرعية عند تطبيق القانون .

الموضوع: عدم جواز استئصال از جثة المتوفي بدون اجازه قاضی التحقيق,لزوم رعایت احکام شرعی در استئصال از جثة المتوفي,ممنوعیت استئصال از جثة المتوفی در موارد تحقیق جنایی