المادة 4 تلغى نصوص البنود ( أولا ) و ( ثانيا ) و ( خامسا ) و ( سادسا ) من المادة ( 5 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة ـــ 5 ـــ أولا : لا يجوز نقل عضو أو نسيج بشري من جسم أنسان حي لآخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض خطير ، وأن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياته ، وأن لا يترتب عليه تهديد حياة المتبرع أو يلحق ضررا به بخلاف المتعارف عليه طبيا .
ثانيا : لا يجوز إستئصال أي عضو بشري أو نسيج من جسم إنسان حي ولو برضاه إذا كان ذلك يؤدي إلى موته أو إلحاق ضرر جسيم به أو تعطيل أي من حواسه أو أي من وظائف جسمه ، إلا بعد عرضه على اللجنة الفنية في وزارة الصحة على وفق أحكام البند ( رابع عشر ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون لتأكيد أهلية المتبرع من الناحية ( الطبية والعقلية والقانونية ) .
خامسا ـــ لا يجوز إستئصال عضو بشري أو نسيج إلا بعد موافقة المتبرع مسبقا ويجب أن تكون الموافقة تحريرية ومصدقة رسميا من القسم القانوني في الوزارة على وفق أحكام المادة ( 9 ) من قانون الكتاب العدول رقم ( 33 ) لسنة 1998 أو ما يحل ملحها بحضور ذوي المتبرع .
سادسا : لا يجوز نقل الأعضاء أو جزء منها أو أنسجة من عديمي أو ناقصي الأهلية ولا يعتد برضاء المنقول منه أو موافقة من يمثله قانونا وفي جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتا بالكتابة وذلك على وفق أحكام هذا القانون .
الموضوع: عدم جواز نقل عضو یا نسیج بشری از انسان زنده به انسان دیگر به جز در موارد ضروری,عدم جواز استئصال عضو یا نسیج از انسان زنده حتی با رضایت در صورت تهدید به مرگ یا آسیب جدی,لزوم تأیید صلاحیت متبرع از نظر پزشکی و قانونی توسط کمیته فنی وزارت بهداشت,لزوم اخذ موافقت کتبی و رسمی از متبرع قبل از استئصال عضو یا نسیج,عدم جواز نقل اعضا یا نسیج از افراد ناقص یا عدیم الاهلیت