المادة 2

معرف المادة: 6315

رقم المادة : 149

المادة 2 أولا ـــ تلغى نصوص الفقرات ( جـ ) و ( د ) و ( ز ) من البند ( أولا ) من المادة ( 3 ) ويحل محلها ما يأتي : المادة ـــ 3 ـــ أولا : جـ ـــ مديري المراكز الحكومية لزرع الكلى في بغداد والمحافظات . د ـــ مدير مستشفى الجهاز الهضمي والكبد . ز ـــ مدير مستشفى أبن الهيثم التعليمي للعيون . ثانيا : تضاف فقرتان للبند ( أولا ) من المادة ( 3 ) من القانون بالتسلسل ( ح ) و ( ط ) وكالآتي : ح ـــ مدير هيئة المراكز التخصصية في وزارة الصحة . ط ـــ ممثل عن المستشفيات الأهلية لزراعة الكلى والأعضاء البشرية والأنسجة ترشحه نقابة الأطباء .

الموضوع: إلغاء نصوص الفقرات (جـ) و (د) و (ز) من البند (أولا) من المادة (3),إضافة فقرتين للبند (أولا) من المادة (3) بالتسلسل (ح) و (ط)