المادة 2 أولا ـــ تلغى نصوص الفقرات ( جـ ) و ( د ) و ( ز ) من البند ( أولا ) من المادة ( 3 ) ويحل محلها ما يأتي :
المادة ـــ 3 ـــ أولا :
جـ ـــ مديري المراكز الحكومية لزرع الكلى في بغداد والمحافظات .
د ـــ مدير مستشفى الجهاز الهضمي والكبد .
ز ـــ مدير مستشفى أبن الهيثم التعليمي للعيون .
ثانيا : تضاف فقرتان للبند ( أولا ) من المادة ( 3 ) من القانون بالتسلسل ( ح ) و ( ط ) وكالآتي :
ح ـــ مدير هيئة المراكز التخصصية في وزارة الصحة .
ط ـــ ممثل عن المستشفيات الأهلية لزراعة الكلى والأعضاء البشرية والأنسجة ترشحه نقابة الأطباء .