المادة 100 – 1 – اذا برئت ذمة المدين قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء، فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين الا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله.
2 – ولا يجوز لاحد الدائنين المتضامنين ان يأتي عملا من شأنه الاضرار بالدائنين الآخرين.
الموضوع: برائت ذمه مدين قبل دائن متضامن,عدم برائت ذمه مدين قبل باقي الدائنين,ضرر به دائنين دیگر توسط دائن متضامن