المادة 99 – 1 – يجوز للدائنين المتضامنين، مجتمعين او منفردين، مطالبة المدين بالوفاء، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من اثر الالتزام.
2 – ولا يجوز للمدين اذا طالبه احد الدائنين المتضامنين بالوفاء ان يحتج عليه باوجه الدفع الخاصة بدائن اخر، ولكنه يجوز له ان يحتج باوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن، وبالاوجه المشتركة بين الدائنين جميعا.
الموضوع: يجوز للدائنين المتضامنين مطالبة المدين بالوفاء,لا يجوز للمدين الاحتجاج بأوجه الدفع الخاصة بدائن آخر,يجوز للمدين الاحتجاج بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن,يجوز للمدين الاحتجاج بالأوجه المشتركة بين الدائنين جميعا