المادة 98 – 1 – التضامن بين الدائنين لا يفترض، وانما يكون بناء على اتفاق او نص في القانون.
2 – ويجوز للمدين ان يوفي دينه لاي من الدائنين المتضامنين، الا اذا انذره احدهم بعدم الوفاء له.
3 – ومع ذلك لا يمنع التضامن من انقسام الدين بين ورثة احد الدائنين المتضامنين، الا اذا كان الدين غير قابل للانقسام.
الموضوع: التضامن بين الدائنين,حق المدين في الوفاء للدائنين المتضامنين,إشعار المدين بعدم الوفاء,انقسام الدين بين ورثة الدائنين المتضامنين