المادة 97

معرف المادة: 6306

رقم المادة : 147

المادة 97 – اذا تبين من الالتزام ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة، عينت المحكمة اجلا معقولا لحلول الالتزام، مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضية منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.

الموضوع: التزام المدين بالوفاء عند المقدرة,تحديد المحكمة لأجل معقول لحلول الالتزام,مراعاة موارد المدين الحالية والمستقبلية,عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه