المادة 95 – 1 – يجوز ان يقترن الالتزام باجل يترتب على حلوله نفاذ الالتزام او انقضاؤه.
2 – ويفترض في الاجل انه ضرب لمصلحة المدين، ما لم يتبين من العقد او من نص في القانون او من الظروف انه ضرب لمصلحة الدائن او لمصلحة الطرفين معا.
3 – والاجل المضروب لمصلحة المدين يجوز له ان يتنازل عنه بارادته المنفردة.
الموضوع: يجوز اقتران الالتزام باجل,الاجل المضروب لمصلحة المدين,الاجل المضروب لمصلحة الدائن,تنازل المدين عن الاجل