المادة 93 – 1 – يكون الالتزام بدليا اذا لم يشمل محله الا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا اخر.
2 – والاصل هو المحل لا البديل، وهو الذي يحدد طبيعة الالتزام.
الموضوع: الالتزام بدليا,تبرأ ذمة المدين,المحل لا البديل,تحديد طبيعة الالتزام