المادة 92 – 1 – اذا كان الخيار للمدين، وهلك احد الشيئين في يده، كان له ان يلزم الدائن بالشيء الثاني، فان هلكا معا انقضى الالتزام. فاذا كان المدين مسؤولا عن الهلاك، وجب عليه ان يدفع قيمة اخر شيء هلك.
2 – واذا كان الخيار للدائن، وهلك احد الشيئين، كان له ان يطالب بالشيء الثاني او بقيمة الشيء الذي هلك، فان هلكا معا وجب على المدين دفع قيمة ما يختاره الدائن.
الموضوع: خيار المدين,هلاك الشيء,مسؤولية المدين عن الهلاك,خيار الدائن,مطالبة الدائن بالقيمة