المادة 91 – 1 – يكون الالتزام تخييريا اذا شمل محله اشياء متعددة تبرأ ذمة المدين بوفاء واحد منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون او يتفق المتعاقدان على غير ذلك.
2 – واذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، او تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن ان يطلب من المحكمة تعيين اجل يختار فيه المدين او يتفق فيه المدينون، فاذا انقضى الاجل دون اختيار تولت المحكمة بنفسها تعيين محل الالتزام.
3 – اما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار، او تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، عينت المحكمة اجلا يختار فيه الدائن او يتفق فيه الدائنون، فاذا انقضى الاجل انتقل الخيار الى المدين.
الموضوع: الالتزام تخييري,خيار المدين,تعيين اجل الاختيار,خيار الدائن,انتقال الخيار