المادة 63
لا يسال جزائيا من ارتكب جريمة الجاته اليها ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمدا ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة اخرى وبشرط ان يكون الفعل المكون للجريمة متناسبا والخطر المراد اتقاؤه ولا يعتبر في حال ضرورة من اوجب القانون عليه مواجهة ذلك الخطر.
الموضوع: عدم مسئولیت جزائی در صورت ارتکاب جرم به دلیل ضرورت,شرایط عدم مسئولیت جزائی,تناسب عمل با خطر,عدم امکان جلوگیری از خطر به وسیله دیگر,عدم مسئولیت در صورت الزام قانونی به مواجهه با خطر