المادة 63

معرف المادة: 63

رقم المادة : 238

المادة 63 لا يسال جزائيا من ارتكب جريمة الجاته اليها ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمدا ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة اخرى وبشرط ان يكون الفعل المكون للجريمة متناسبا والخطر المراد اتقاؤه ولا يعتبر في حال ضرورة من اوجب القانون عليه مواجهة ذلك الخطر.

الموضوع: عدم مسئولیت جزائی در صورت ارتکاب جرم به دلیل ضرورت,شرایط عدم مسئولیت جزائی,تناسب عمل با خطر,عدم امکان جلوگیری از خطر به وسیله دیگر,عدم مسئولیت در صورت الزام قانونی به مواجهه با خطر