المادة 89

معرف المادة: 6298

رقم المادة : 147

المادة 89 – اذا كان محل الالتزام عملا، وجب ان يكون هذا العمل مشروعا، والا كان العقد باطلا. ويجوز ان يكون العمل هو الامتناع عن عمل.

الموضوع: وجوب مشروعیت عمل در محل الالتزام,ابطال قرارداد در صورت عدم مشروعیت عمل,اجازه امتناع از عمل به عنوان عمل مشروع