المادة 88

معرف المادة: 6297

رقم المادة : 147

المادة 88 – اذا كان محل الالتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر.

الموضوع: التزام المدين بقدر عدد النقود المذكور في العقد,عدم تأثير ارتفاع أو انخفاض قيمة النقود على الالتزام