المادة 87

معرف المادة: 6296

رقم المادة : 147

المادة 87 – يجب ان يكون محل الالتزام معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة، سواء كان تعيينه بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص او ببيان الاوصاف المميزة له، مع ذكر مقداره ان كان مما يقدر، والا كان العقد باطلا. على انه يكفي ان يكون المحل قابلا للتعيين في المستقبل.

الموضوع: وجوب تعيين محل الالتزام,امکان تعيين محل الالتزام في المستقبل,ابطال العقد در صورت عدم تعيين محل الالتزام,لزوم ذكر مقدار محل الالتزام در صورت قابل تقدير بودن