المادة 86 – يكون محل الالتزام مستحيلا في ذاته، كان العقد باطلا. اما اذا كانت الاستحالة طارئة، فلا يبطل العقد، ولكن ينقضي الالتزام وفقا للاحكام المتعلقة بانقضاء الالتزام بسبب استحالة التنفيذ.
الموضوع: محل الالتزام مستحيلا في ذاته,استحالة طارئة,بطلان العقد,انقضاء الالتزام بسبب استحالة التنفيذ