المادة 86

معرف المادة: 6295

رقم المادة : 147

المادة 86 – يكون محل الالتزام مستحيلا في ذاته، كان العقد باطلا. اما اذا كانت الاستحالة طارئة، فلا يبطل العقد، ولكن ينقضي الالتزام وفقا للاحكام المتعلقة بانقضاء الالتزام بسبب استحالة التنفيذ.

الموضوع: محل الالتزام مستحيلا في ذاته,استحالة طارئة,بطلان العقد,انقضاء الالتزام بسبب استحالة التنفيذ