المادة 83 – لا تسمع دعوى الاثراء دون سبب بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه هذا الحق.
الموضوع: عدم استماع دعوی اثری بدون سبب بعد از انقضاء سه سال,عدم استماع دعوی در تمامی احوال بعد از انقضاء پانزده سال,حق در تعویض خسارت,مدت زمان اقامه دعوی