المادة 82 – كل شخص، ولو غير مميز، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص اخر يلتزم في حدود ما اثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الاثراء فيما بعد.
الموضوع: التزام بالتعويض عن خسارة بسبب اثراء غير مشروع,استمرار الالتزام بالتعويض رغم زوال الاثراء,مسؤولية الشخص غير المميز عن اثراءه على حساب شخص آخر