المادة 81 – لا تسمع دعوى الفضالة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه كل طرف بحقه، ولا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه هذا الحق.
الموضوع: عدم سماع دعوی الفضالة بعد انقضاء ثلاث سنوات,عدم سماع دعوی الفضالة بعد انقضاء پنج عشرة سنة