المادة 80

معرف المادة: 6289

رقم المادة : 147

المادة 80 – 1 – اذا لم تتوافر في الفضولي اهلية التعاقد فلا يكون مسؤولا عن ادارته الا بالقدر الذي استفاد به، ما لم تكن مسؤوليته ناشئة عن عمل غير مشروع. 2 – اما رب العمل فتبقى مسؤوليته كاملة، ولو لم تتوافر فيه اهلية التعاقد.

الموضوع: عدم اهلیت تعاقدی فضولی,مسئولیت فضولی در حد منافع حاصل,مسئولیت کامل رب العمل در عدم اهلیت تعاقدی