المادة 80 – 1 – اذا لم تتوافر في الفضولي اهلية التعاقد فلا يكون مسؤولا عن ادارته الا بالقدر الذي استفاد به، ما لم تكن مسؤوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.
2 – اما رب العمل فتبقى مسؤوليته كاملة، ولو لم تتوافر فيه اهلية التعاقد.
الموضوع: عدم اهلیت تعاقدی فضولی,مسئولیت فضولی در حد منافع حاصل,مسئولیت کامل رب العمل در عدم اهلیت تعاقدی