المادة 78 – 1 – اذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل.
2 – واذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.
الموضوع: التزام الورثة بما يلتزم به ورثة الوكيل,استمرار التزام الفضولي نحو الورثة بعد وفات رب العمل