المادة 78

معرف المادة: 6287

رقم المادة : 147

المادة 78 – 1 – اذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل. 2 – واذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.

الموضوع: التزام الورثة بما يلتزم به ورثة الوكيل,استمرار التزام الفضولي نحو الورثة بعد وفات رب العمل