المادة 76 – 1 – يجب على الفضولي ان يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص المعتاد، وهو مسؤول عن خطئه. ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تنقص التعويض المترتب على هذا الخطأ، اذا كانت الظروف تبرر ذلك.
2 – واذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل او ببعضه كان مسؤولا عن تصرفات نائبه، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.
3 – واذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين في المسؤولية.
الموضوع: مسؤولیت الفضولی عن الخطأ,إمكانية إنقاص التعويض,مسؤولية الفضولی عن تصرفات نائبه,تضامن الفضوليين في المسؤولية