المادة 75

معرف المادة: 6284

رقم المادة : 147

المادة 75 – يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بدأه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه ان يخطر رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك.

الموضوع: وجوب استمرار الفضولي در انجام کار,لزوم اطلاع رب العمل در مورد دخالت الفضولی