المادة 73 – 1 – الفضالة هي ان يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص اخر، دون ان يكون ملزما بذلك.
2 – وتتحقق الفضالة ولو كان الفضولي، في اثناء توليه شأنا لنفسه، قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه فصل احدهما عن الاخر.
الموضوع: الفضالة,القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر,تولي شأن غيره,ارتباط الشأنين