المادة 72 – لا تسمع دعوى استرداد ما دفع بغير حق بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه هذا الحق.
الموضوع: عدم استماع دعوی استرداد بعد از انقضاء سه سال,عدم استماع دعوی استرداد بعد از انقضاء پانزده سال,حق استرداد در موارد پرداخت غیر مستحق