المادة 71

معرف المادة: 6280

رقم المادة : 147

المادة 71 – 1 – اذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية، فلا يلتزم ان يرد الا ما تسلم. 2 – اما اذا كان سيء النية، فانه يلتزم ان يرد ايضا الفوائد والارباح التي جناها، او التي قصر في جنيها، من الشيء الذي تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء او من اليوم الذي اصبح فيه سيء النية. 3 – وفي كل حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والارباح من يوم رفع الدعوى.

الموضوع: التزام من تسلم غير المستحق برد ما تسلم,التزام من تسلم غير المستحق برد الفوائد والأرباح في حالة سوء النية,التزام من تسلم غير المستحق برد الفوائد والأرباح من يوم رفع الدعوى